إجماعًا، حكاه ابن المنذر (¬١). قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى" رواه أحمد، وابن ماجه (¬٢).
(يسن جهره بالقراءة فيهما) لفعله ﷺ، ونقله الخلف عن السلف. وقد روي عنه ﷺ: "صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين" (¬٣).
ويسن أن (يقرأ في) الركعة (الأولى بالجمعة) بعد الفاتحة، (و) يقرأ (في الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة)؛ لأنه ﷺ كان يقرأ بهما. رواه مسلم (¬٤) من حديث ابن عباس.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 360 (SanadKitab #622, hlm. urut 1402)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.