Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
  4. إذا وقع عيد يوم جمعة فما الحكم

حدثنا؛ ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه.

(فـ) ــعلى هذا (إن اجتمع معه العدد المعتبر) للجمعة (أقامها، وإلا صلوا ظهرًا)، قال في القاعدة الثامنة عشرة (¬١): وعلى رواية عدم السقوط، أي عن الإمام، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة، ذكره صاحب "التلخيص" وغيره، فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.

(وأما من لم يصل العيد) مع الإمام (فيلزمه السعي إلى الجمعة، بلغوا العدد المعتبر، أو لا) قال في "شرح المنتهى": قولًا واحدًا (ثم إن بلغوا) العدد المعتبر (بأنفسهم) بأن كانوا أربعين، (أو حضر معهم تمام العدد) إن كانوا دونه، (لزمتهم الجمعة) لتوفر شروط الوجوب، والصحة، (وإلا) بأن لم يبلغوا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 366 (SanadKitab #622, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.