أربعين لا بأنفسهم، ولا بحضور غيرهم معهم (تحقق عذرهم) لفوات شرط الصحة.
(ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت) الجمعة (قبل الزوال أو بعده) لفعل ابن الزبير، وقول ابن عباس: "أصاب السنة"، رواه أبو داود (¬١).
فعلى هذا: لا يلزمه شيء إلى العصر، روى أبو داود عن عطاء قال: "اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهم، وصلى ركعتين بكرة، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر" (¬٢).
قال الخطابي (¬٣): وهذا لا يجوز إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة، فسقط العيد
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 367 (SanadKitab #622, hlm. urut 1409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.