Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل (وصلاة الجمعة ركعتان)
  4. أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست

والظهر؛ ولأن الجمعة إذا سقطت بالعيد مع تأكيدها، فالعيد أولى أن يسقط بها.

(فإن فعلت) الجمعة (بعده) أي الزوال، (اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد) قاله ابن تميم. وقال في "التنقيح" و"المنتهى": فيعتبر العزم عليها، ولو فعلت قبل الزوال، وهو ظاهر الفروع، وقدمه في "الإنصاف".

(وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان) نص عليه (¬١)، لأنه ﷺ "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين" متفق عليه (¬٢) من حديث ابن عمر.

(وأكثرها) أي السنة بعدها (ست) ركعات (نصًّا) (¬٣) لقول ابن عمر: "كان ﷺ يفعله" رواه أبو داود (¬٤).

واختار في "المغني" أربعًا، وروى عن ابن عمر، لفعله ﷺ وأمره، رواه مسلم (¬٥) من حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 368 (SanadKitab #622, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.