(ويسن) أن يصليها (مكانه) نص عليه (¬١) (في المسجد) وتقدم (وأن يفصل بينهما) أي بين السنة (وبين الجمعة بكلام، أو انتقال) من موضعه للخبر (¬٢) (ونحوه) أي نحو ما ذكر.
(وليس لها) أي الجمعة (قبلها سنة راتبة، نصًّا (¬٣)، بل يستحب أربع ركعات) لما روى ابن ماجه أنه ﷺ: "كان يركع من قبل الجمعة أربعًا" (¬٤) وروى سعيد عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات (¬٥). قال عبد الله (¬٦): رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات (وتقدم) في باب صلاة التطوع.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 369 (SanadKitab #622, hlm. urut 1411)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.