فصل (يسن أن يغتسل للجمعة)
في يومها، ويستحب أن يجامع ثم يغتسل، نص عليه (¬١). والأفضل فعله عند مضيه إليها؛ لأنه أبلغ في المقصود، وفي خروج من الخلاف (وتقدم) في الأغسال المستحبة من باب الغسل (¬٢).
(و) يسن أن (يتنظف) للجمعة (بقص شاربه) يعني حفه (وتقليم أظافره، وقطع الروائح الكريهة بالسواك وغيره).
وأن (يتطيب بما يقدر عليه، ولو من طيب أهله) لما روى البخاري عن أبي سعيد (¬٣) مرفوعًا قال: "لا يغتسل رجل يومَ الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن، ويمس (¬٤) من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" (¬٥).