مفارقته، نص عليه (¬١)؛ لقول ابن عباس: "خرجَ النَّبيُّ ﷺ يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه (¬٢).
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنه ﷺ كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" (¬٣) رواه ابن بطة (¬٤) بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة.
(و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه (¬٥)؛ لئلا يقتدى به.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 411 (SanadKitab #622, hlm. urut 1452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.