Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
  3. كراهة قضاء الفائة في مصلى العيد

مفارقته، نص عليه (¬١)؛ لقول ابن عباس: "خرجَ النَّبيُّ ﷺ يومَ عيدٍ فصلَّى ركعتيْنِ لم يصلِّ قبلهُمَا ولا بعدهُمَا" متفق عليه (¬٢).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أنه ﷺ كان يكبِّرُ في صلاةِ العيدِ سبعًا، وخمسًا ويقول: لا صلاةَ قبلها ولا بعدَهَا" (¬٣) رواه ابن بطة (¬٤) بإسناده. قال أحمد: لا أرى الصلاة.

(و) يكره أيضًا (قضاء فائتة) في مصلى العيد (قبل مفارقته) المصلى (إمامًا كان أو مأمومًا، في صحراء فعلت أو في مسجد) نص عليه (¬٥)؛ لئلا يقتدى به.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 411 (SanadKitab #622, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.