Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 3, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين أي صفتها، وأحكامها، وما يتعلق بذلك
  3. كيف يصلي من فاتته صلاة العيد

(ولا بأس به) أي التنفل (إذا خرج) من المصلى. - نص عليه - في منزله أو غيره، لما روى حرب عن ابن مسعود: "أنه كان يصلِّي يومَ العيدِ إذا رجعَ إلى منزلِه أربعَ ركعاتٍ (¬١). واحتج به إسحاق.

(أو فارقه) أي المصلى (ثم عاد إليه) فلا يكره تنفله (نصًّا) وقضاء الفائتة أولى لوجوبه.

(ومن كبر قبل سلام الإمام) الأولى (صلى ما فاته على صفته) نص عليه. لعموم قول النَّبيِّ ﷺ: "ما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فاقْضُوا" (¬٢)؛ ولأنها أصل بنفسها، فتدرك بإدراك التشهد كسائر الصلوات، وإذا أدرك معه ركعة، قضى أخرى، وكبر فيها ستًّا زوائد.

(ويكبر مسبوق) ومثله من تخلف عن الإمام بركعة أو ركعتين لعذر (ولو بنوم، أو غفلة في قضاء بمذهبه، لا بمذهب إمامه) لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو، فكذا في التكبير.

(وإن فاتته الصلاة) أي صلاة العيد مع الإمام (سن) له (قضاؤها) على صفتها، لفعل أنس (¬٣)؛ ولأنه قضاء صلاة، فكان على صفتها كسائر الصلوات.

(فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة. وظاهره: ولو كان

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 3، ص 412 (SanadKitab #622, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.