أيام؛ لفعله ﷺ، رواه ابن ماجه (¬١) بإسناد ضعيف عن أنس.
(وقال (¬٢) ابن حمدان) في "الرعاية": (عيادته فرض كفاية. قال الشيخ (¬٣): الذي يقتضيه النصُّ وجوب ذلك) كردِّ السلام، وتشميت العاطس (واختاره جَمْعٌ) منهم الشيرازي، كما في "المبدع"، وقال تبعًا لجدِّه: (والمراد مرة) واختاره الآجري.
(وظاهره) أى: ما تقدم من استحباب عيادة المريض (ولو) كان مرضه (من وجع ضرس، ورمد، ودُمَّل) والواو بمعنى "أو" (خلافًا لأبي المعالي ابن المنجَّا) قال: ثلاثة لا تعاد، ولا يسمى صاحبها مريضًا: الضرس، والرمد، والدمل، واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد (¬٤) عن أبي هريرة مرفوعًا، بل ثبتت العيادة في الرمد عن زيد بن
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 15 (SanadKitab #622, hlm. urut 1515)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.