عليها؛ لأن إقراره بها إقرار بالأخرى، وفيه شيء. وفي "الفروع". احتمال وقال بعض العلماء: يلقن الشهادتين (¬١)؛ لأن الثانية تبع، فلهذا اقتصر في الخبر على الأولى.
(فإن لم يُجب) المحتضر من لقنه (أو تكلم بعدها) أي: بعد لا إله إلا الله (أعاد) الملقن (تلقينه) ليكون آخر كلامه ذلك (بلطف ومداراة)، ذكره النووي إجماعًا (¬٢)؛ لأن ذلك مطلوب في كل موضع، فهنا أولى.
(وقال أبو المعالي: يُكره تلقين الورثة) أي: أحدهم (للمحتضر بلا عذر) بأن حضره غيره؛ لما فيه من تهمة الاستعجال. ولا يزاد في التلقين على ثلاث مرات؛ لئلا يضجره، ما لم يتكلم كما تقدم.
(ويُسنُّ أن يقرأ عنده: يس) لقوله ﷺ: "اقرؤوا على موتاكم سورة يس"، رواه أبو داود، وابن ماجه (¬٣) من حديث معقل بن يسار؛
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 33 (SanadKitab #622, hlm. urut 1533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.