Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 49

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. كراهة أخذ الأجرة على شيء من ذلك

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (¬١)، ولأن في تركه أذى للناس، وهتكًا لحرمته، وحمله وسيلة لدفنه، وصرح في "المذهب" باستحبابه. وأمَّا اتباعه فسنة، ويأتي؛ لخبر البراء (¬٢).

(ويُكره أخذ أجرة على شيء من ذلك) يعني الغسل والتكفين والحمل والدفن. قال في "المبدع": كره أحمد للغاسل والحفار أخذ أجرة على عمله، إلا أن يكون محتاجًا، فيُعطى من بيت المال، فإن تعذَّر، أُعطي بقدر عمله. (ويأتي) في الإجارة أن ما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل ولا الرزق، ولا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 49 (SanadKitab #622, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.