Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 53

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل

يدفن هاهنا، وأن يدفن بسَرِفٍ، ذكره ابن المنذر (¬١).

(ويجوز نبشه) أي: الميت (إذا دُفن لعذر بلا غسل ولا حنوط) فيغسل، ويحنط؛ لأنَّه غرض صحيح. (وكإفراده في قبر عمَّن دفن معه) أي: يجوز نبشه لذلك؛ لقول جابر: "دُفن مع أبي رجلٌ، فلم تطبْ نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر على حدةٍ" (¬٢)، وفي رواية: "كان أبي أول قتيل -يعني: يومَ أُحد- فدفن معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستةِ أشهرٍ، فإذا هو كيوم وضعته غيرَ أذنهِ" (¬٣)، رواهما البخاري.

(والحائض والجنب إذا ماتا، كغيرهما في الغسل، يسقط غُسلُهما بغسل الموت) لتداخل الموجبات كما تقدم، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوي أحدها، ارتفع سائرها. وفي كلامه تلويح بالرد على "التنقيح"، حيث قال: وغسله فرض كفاية، فيتعين مع جنابة أو حيض، ويسقطان به، وحمله

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 53 (SanadKitab #622, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.