وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره. قال في "شرح المنتهى": صح غسله في أصح الوجهين، كَمُحْدِثٍ نوى رفع حديثه، وأمر كافرًا بغسل أعضائه.
(ويجوز أن يغسل حلال محرمًا، وعكسه) بأن يغسل محرم حلالًا؛ لأن الماء والسدر لا يحرم بالإحرام. (لكن لا يكفنه) أي: لا يكفن المحرمُ الحلال (لأجل الطيب، إن كان) في الكفن طيب؛ لأنَّه يحرم على المحرم.
(ويُكره) الغسل من مميز؛ لما فيه من الاختلاف في إجزائه. (ويصح) غسل الميت (من مميز) لصحة غسله لنفسه. قال في "الفروع": فدل أنه لا يكفي من الملائكة، وهو ظاهر كلام الأكثر. وفي "الانتصار": ويكفي إن علم، وكذا في "تعليق القاضي"، واحتج بغسلهم لحنظلة (¬١)، وبغسلهم لآدم
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 55 (SanadKitab #622, hlm. urut 1555)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.