Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 67

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. لا يغطى وجه الميت أثناء الغسل

ينظر إلَّا ما لابد منه. قال ابن عَقيل: لأن جميعه صار عورة) إكرامًا له (فلهذا شُرع ستر جميعه) أي: بالكفن (¬١) (انتهى) قال: فيحرم نظره.

ولا يجوز أن يحضره إلا من يعين في أمره، نقله عنه في "المبدع".

(و) كره (أن يحضره) أي: غسله (غير من يعين في غسله) لأنه ربما حدث ما يكره الحي أن يطلع منه على مثله، وربما ظهر منه شيء هو في الظاهر منكر، فيتحدث به، فيكون فضيحة، والحاجة غير داعية إلى حضوره، بخلاف من يعين الغاسل بصبٍّ ونحوه (إلا وليه، فله الدخول عليه كيف شاءَ) قاله القاضي وابن عقيل.

(ولا يغطِّي وجهه) نقله الجماعة (¬٢). والحديث المروي فيه (¬٣) لا أصل له.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 67 (SanadKitab #622, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.