Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. تغسيل باقي بدنه فل السدر

في "المبدع". (ما خلا المضمضة والاستنشاق) لأنه لا يؤمن منهما وصول الماء إلى جوفه، فيفضي إلى المثلة، وربما حصل منه الانفجار، وبهذا علل أحمد، قاله في "المبدع". ومحل كون الوضوء في الغسلة الأولى دون باقي الغسلات (إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج) منه شيء (أعيد وضوؤه). قال في "المبدع": وهو مستحب؛ لقيام موجبه، وهو زوال عقله. وظاهر كلام القاضي وابن الزاغوني: أنَّه واجب. (ويأتي حكم) إعادة (غسله) إذا خرج منه شيء.

(ويجزئ غسله مرة) كالحي (وكذا لو نوى) الغاسل (وسمَّى، وغمسَه في ماء كثير مرة واحدة) فإنه يجزئ، كغسل الحي. (ويكره الاقتصار عليها) -أي: على المرة الواحدة- في غسل الميت، نص (¬١) عليه؛ لقوله: "اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا" (¬٢).

(ويُسن ضرب سدر، ونحوه) كخطْمي (فبغسل برغوته) -بتثليث الراء- (رأسه ولحيته فقط) لأن الرأس أشرف الأعضاء، ولهذا جُعل كشفُه شعارَ الإحرام، وهو مجمع الحواس الشريفة؛ ولأن الرغوة تزيل الدرن، ولا تتعلق بالشعر، فناسب أن تغسل بها اللحية؛ لتزول الرغوة بمجرد جري الماء عليها، بخلاف ثفل السدر.

(و) يغسل باقي (بدنه بالثُّفْل) أي: ثفل السدر.

(ويقوم الخِطمي ونحوه مقام السدر) لحصول الإنقاء به (ويكون

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 72 (SanadKitab #622, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.