تعذر غسله كالجنابة. (وأن أمكن صب الماء عليه بلا عرك، صُبَّ عليه) الماء بحيث يعمُّ بدنه (وترك عركه) لتعذره وتقدم أنه لا يجب الفعل، وإن لم يكن عذر.
(ثم إن يُمِّمَ) الميت (لعدم الماء وصلي عليه، ثم وُجد الماء قبل دفنه، وجب غسله) لإمكانه، وتعاد الصلاة عليه، ولو كانت بتيمم، والأولى بوضوء، وتقدم.
(وإن وجد) الماءُ (فيها) أي: في الصلاة على الميت وقد يُمِّمَ. (بطلت الصلاة) فيغسل، ثم يُصلَّى عليه، كالحي يجد الماء.
(ويلزم الوارث قَبول ماءٍ وُهِب للميت) ليغسل به؛ لأن المِنة فيه يسيرة و (لا) يلزمه قَبول (ثمنه) هبة؛ للمنة، كالحي.
(ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه) لأن في إظهاره إذاعة للفاحشة. وفي الخبر مرفوعًا: "ليغسل موتاكم المأمونونَ" رواه ابن ماجه (¬١). وعن عائشة مرفوعًا: "من غسل ميتًا وأدى فيه الأمانة، ولم