بالمسك (¬١).
(ويكره) أن يطيب (داخل عينيه) نص عليه (¬٢)؛ لأنه يفسدهما.
(و) يكره أن يطيب (بورس وزعفران) لأنه ربما ظهر لونه على الكفن؛ ولأنه يستعمل غذاء وزينة، ولا يعتاد التطيب به.
(ويكره طليه) أي: الميت (بصبِر) بكسر الموحدة وتسكن في ضرورة الشعر (ليمسكه. و) يكره طليه أيضًا (بغيره) أي: غير الصبر مما يمسكه (ما لم ينقل) أي: ما لم يرد نقل الميت من مكان إلى آخر، فيباح ذلك للحاجة؛ لكن إنما يباح النقل لحاجة بلا مفسدة، بأن لا يخشى تفسخه أو تغيره (قاله المجد) عبد السلام بن تيمية، وجزم بمعناه في "المنتهى" وغيره.
(والطيب والحنوط غير واجبين، بل مستحبان) كحال الحياة وتقدم.
(ثم يردُّ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم) يرد (طرفها الأيمن على) شقه (الأيسر) لأنه عادة لبس الحي في قباء ورداء ونحوهما.
(ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (والثالثة) منها (كذلك) أي: كالأولى؛ لأنهما في معناها (ويجعل ما عند رأسه) أي: الميت من