أحمد: الحِقاء: الإزار، والدرع: القميص (¬١). قال في "المبدع": فعلى هذا تؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف باللفافتين (ونصه (¬٢) -وجزم به جماعة-) منهم الخرقي وأبو بكر، وصاحب "المحرر": أن الخامسة (خرقة تشدُّ بها فخذاها، ثم مئزر، ثم قميص، ثم خِمار، ثم لِفافة. ولا بأس أن تنقب) ذكره ابن تميم وابن حمدان.
(وتسن تغطية نعش) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته (بأبيض) لأنه خير الألوان. (ويكره) أن يغطى نعش (بغيره) أي: غير أبيض، ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة.
(وإن مات مسافر، كفَّنه رفيقه من ماله، فإن تعذر) تكفينه من ماله (فمنه) أي: فإنه يكفنه من مال نفسه (ويأخذه من تركته) إن كانت (أو) يأخذه (ممن تلزمه نفقته) غير الزوج (إنّ نوى الرجوع) لأنه قام بواجب، فإن لم ينوِ الرجوع، فمتبرع (ولا حاكم، فإن وجد حاكم