Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. فصل فى الصلاة على الميت

مستغنى عنه، فيرد إليه (فإن جُهل) ربه -ولو باختلاطه وعدم تميزه- (فـ) ـإنه يصرف (في كفن آخر) إن أمكن (فإن تعذر) ذلك (تصدق به) قال فى "الفروع": وأطلق بعضهم أنه يصرف فى التكفين مطلقًا. نص عليه (¬١)، وفي "المنتخب": كزكاة في رقاب أو غرم. (ولا يُجبى كفن لعدم) ما يكفن به الميت (إن سُتر) أي: إن أمكن ستره (بحشيش). ذكره في "الفنون": صونًا للميت عن التبذل.

فصل فى الصلاة على الميت

وهي فرض كفاية، على غير شهيد معركة (¬٢) ومقتول ظلمًا؛ لأمر الشارع بها فى غير حديث، كقوله ﷺ: "صلوا على أطفالكُم، فإنهمْ أفْراطُكم" (¬٣). وقوله في الغالِّ: "صلُّوا على صاحبكم" (¬٤). وقوله: "إن

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 117 (SanadKitab #622, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.