أحمد (¬١). وقال غيره: عائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة (¬٢)، وابن مسعود أوصى أن يصلي عليه الزبير (¬٣). ولأنها ولاية تستفاد بالنسب، فصح الإيصاء بها، كالمال وتفرقته، فإن كان الوصي فاسقًا، لم تصح الوصية إليه.
ثم (بعد الوصي السلطان) لعموم قوله ﷺ: "لا يَؤُمَّنَّ الرجلَ في سلطانه - الحديث"، رواه مسلم وغيره (¬٤)، ولأن النبي ﷺ وخلفاءه من بعده كانوا يصلون على الموتى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن العصبة. وعن أبي حازم قال: "شهدت حُسينًا حينَ ماتَ الحسنُ، وهو يدفعُ في قفا سعيد بن العاص أمير المدينة، وهو يقول: لولا السنةُ ما قدمتكَ" (¬٥) وهذا يقتضي أنها سنة رسول الله ﷺ، ولأنها
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 121 (SanadKitab #622, hlm. urut 1621)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.