نص عليه (¬١). أي: من غير التفات (ويجوز) تسليمة (ثانية عن يساره) لما ذكر الحاكم عن ابن أبي أوفى تسليمتين (¬٢). واستحبه القاضي. قال في "المبدع": ويتابع الإِمام في الثانية كالقنوت.
(ويرفع يديه مع كل تكبيرة) رواه الشافعي عن ابن عمر (¬٣)، وسعيد عن ابن عباس (¬٤) والأثرم عن عمر (¬٥)، وزيد بن ثابت (¬٦)؛ ولأنه لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود، فسُن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام، وصفة الرفع وانتهاؤه كما سبق.
(ويُسن وقوفه) أي: المصلي (مكانه حتى ترفع) الجنازة، روي
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 140 (SanadKitab #622, hlm. urut 1640)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.