ستًا (¬١). وقال: إنه يروى أن عمر جمع الناس فاستشارهم، فقال بعضهم: "كبَّر النبي ﷺ سبعًا". وقال بعضهم: "أربعًا"، فجمع الناسَ عمرُ على أربع تكبيرات. وقال: هو أطول الصلاة (¬٢). يعني: أن كل تكبيرة على الجنازة مقام ركعة من الصلاة ذات الركوع، وأطول المكتوبات أربع ركعات.
(ولا) يجوز (النقص عن أربع) تكبيرات؛ لما تقدم.
(والأولى أن لا يزيد على الأربع) من التكبيرات؛ لجمع عمر الناس عليه؛ لأن المداومة على الأربع تدل على الفضيلة، وغيرها يدل على الجواز.
(فإن زاد إمام) على رابعة، (تابعه مأموم) لعموم قوله ﷺ: "إنما جُعل الإمامُ ليؤتمَّ به، فلا تختلِفوا عليه" (¬٣). (إلى سبع) لما تقدم عن أحمد أنه أكثر ما جاء فيه (ما لم تُظن بدعته) أي: الإمام (أو رفضه،
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 147 (SanadKitab #622, hlm. urut 1647)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.