المصنف وغيره في الشهادات: ويكفر مجتهدهم الداعية، وغيره فاسق.
(وإن وجد بعض ميت تحقيقًا) أي: يقينًا أنه من ميت (غير شعر وظفر وسن، غُسل وكفن، وصلِّي عليه، ودفن وجوبًا) لأن أبا أيوب صلَّى على رِجل (¬١). قاله أحمد (¬٢). وصلى عمر على عظام بالشام (¬٣). وصلى أبو عبيدة على رؤوس بعد تغسيلها وتكفينها (¬٤). رواها عبد الله بن أحمد (¬٥) وقال الشافعي: ألقى طائر يدًا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد، فصلي عليها أهل مكة (¬٦). واستثني الشعر والظفر والسن؛ لأنه لا حياة فيها. (وينوي) بالصلاة (ذلك البعض فقط) أي: دون الجملة، لأنها غير
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 161 (SanadKitab #622, hlm. urut 1661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.