بكر (¬١) وعمر (¬٢) فيه، رواه سعيد، ولأنها صلاة فلم تكره فيه كسائر الصلوات (وإلا) أي: وإن لم يؤمن تلويث المسجد (حَرُمَ) أن يصلى على الميت فيه؛ خشية تنجيسه.
(وإن لم يحضره) أي: الميت (غير نساء، صلَّين عليه وجوبًا) لأن عائشة "أمرت أن تؤتى بأم سعد" (¬٣) وكسائر الصلوات، ولضرورة الخروج عن عهدة الفرض، ويسقط بهن فرضها، والمراد بواحدة.
وتسن لهن (جماعة) نص عليه (¬٤) (ويقدم منهن) للإمامة (من يقدم من الرجال) فإن كان الميت أوصى لإحداهن، قدمت على سائرهن، وإلا فأمه ثم جدته (¬٥)، ثم امرأة من عصباته القربى فالقربى، ثم من أرحامه، وإن كان فيهن قاضية أو والية، قدمت؛ لأن ولايتها وإن لم
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 164 (SanadKitab #622, hlm. urut 1664)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.