وابن عمر (¬١) وأبي هريرة (¬٢) أنهم فعلوا ذَلك. قال في "الرعاية": إِن حمل بين العمودين فمن عند رأسه، ثم من عند رجليه. وفي "المذهب": من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع. انتهى. لأن المؤخر إن توسط بين العمودين لم يَرَ ما بين قدميه، فلا يهتدي إلى المشي. فعلى هذا يحمل السرير ثلاثة: واحد من مقدمه، يضع العمودين المقدمين على عاتقيه، ورأسه بينهما، والخشبة المعترضة على كاهله، واثنان من مؤخره، أحدهما من الجانب الأيمن، والآخر من الجانب الأيسر يضع كل منهما عمودًا على عاتقه.
(ولا بأس بحمل طفل على يديه. و) لا بأس (بحمل الميت بأعمدة للحاجة) كجنازة ابن عمر. (و) لا بأس بحمل الميت (على دابة لغرض صحيح، كبعد) قبره (ونحوه) كسمن مفرط. قال في "الفروع" و"المبدع": وظاهر كلامهم: لا يحرم حملها على هيئة مزرية، أو هيئة يخاف معها سقوطها. قال في "الفروع": ويتوجه احتمال، وفاقًا للشافعي (¬٣).
(ولا بأس بالدفن ليلًا) أبو بكر دفن ليلًا (¬٤)، وعليٌّ دفن فاطمة