ولأنهم شفعاء، والشفيع يتقدم المشفوع له (¬١).
(ولا يكره) كون المشاة (خلفها) أي: الجنازة، بل قال الأوزاعي (¬٢): إنه أفضل؛ لأنها متبوعة.
(و) لا يكره أن يمشوا (حيث شاؤوا) عن يمينها أو يسارها، بحيث يعدون تابعين لها.
(و) يستحب أن يكون (الركبان، ولو في سفينة خلفها) لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعًا: "الراكبُ خلفَ الجنازةِ". رواه الترمذي (¬٣)،