ذاك (¬١) عن اتفاق من الصحابة. (ونصه) أي: الإمام: (لا بأس بها) أي: المَضرَبة أو القطيفة (من علَّة.
ويُسند) الميت (خلفه) بتراب؛ لئلا ينقلب (و) يسند (أمامه بتراب؛ لئلا يسقط) فينكب على وجهه، وينبغي أن يدنى من الحائط؛ لئلا ينكبَّ على وجهه.
(ويجب استقباله) أي: أن يدفن مستقبل (القبلة) لقوله ﷺ في الكعبة: "قبلتكُم أحياءً وأمواتًا" (¬٢) ولأن ذلك طريقة المسلمين، بنقل الخلف عن السلف، ولأن النبي ﷺ هكذا دفن.
(ويُسن لكل من حضر) الدفن (أن يحثو التراب فيه) أي: القبر (من قبل رأسه أو غيره ثلاثًا) أي: ثلاث حثيات (باليد، ثم يُهال عليه التراب) لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ: "صلى على جنازةٍ، ثم أتى قبرَ الميتِ، فحثى عليهِ من قبلِ رأسهِ ثلاثًا" رواه ابن ماجه (¬٣). وعن