Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب الجنائز
  2. معنى الجنازة لغة
  3. تمييز قبور أهل الذمة عن مقابر المسلمين

لا يحتاج إلى التيمم من أجله) لأنه في حكم الحمل (وصُلِّيَ عليه) أي: على مَنْ خرج بعضه (معها) أي: مع أمه، بأن ينوي الصلاة عليهما، حيث تمَّ له أربعة أشهر فأكثر.

(وإن ماتت ذمية) أو كافرة غيرها (حامل بمسلم، دفنها مسلم وحدها) أي: في مكان غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار. نص عليه (¬١)، وحكاه عن واثلة بن الأسقع (¬٢) (إن أمكن) دفنها وحدها (وإلا) بأن لم يمكن دفنها وحدها (فـ) ــإنها تدفن (مع المسلمين) لأن ذلك أولى من دفن المسلم الذي هو الجنين مع الكفار، وكما لو اشتبه مسلم بكافر (وجعل ظهرها) أي: الكافرة (إلى القبلة) وتدفن (على جنبها الأيسر) ليكون الجنين على جنبه الأيمن مستقبل القبلة؛ لأن ظهره لوجه أمه (ولا يصلى عليه) أي: جنين نحو الذمية (لأنه غير مولود ولا سقط) وكالمأكول ببطن الآكل.

(ويصلى على مسلمة حامل. و) على (حملها بعد مضي زمن تصويره) وهو أربعة أشهر، فينويهما بالصلاة (وإلا) أي: وإن لم يمضِ زمن تصويره، صلى (عليها دونه) وإنما صحت الصلاة عليه معها بعد مضي زمن تصويره، تبعًا لها، بخلاف الكافرة.

(ويلزم تمييز قبور أهل الذمة) عن مقابر المسلمين، كحال الحياة وأولى (ويأتي) في أحكام الذمة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 233 (SanadKitab #622, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.