(فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معًا) بالسلام (فعلى كل واحد منهما الإجابة) لعموم الأوامر برد السلام. فإن قاله أحدهما بعد الآخر، فقال الشاشي من الشافعية (¬١): كان جوابًا. قال النووي (¬٢): وهذا هو الصواب. قال في "الآداب الكبرى" (¬٣): وما قاله صحيح. وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب، كما هو ظاهر الآية، قال: وقال الشيخ وجيه الدين وبعض الشافعية (¬٤): ولو قال كل منهما لصاحبه: وعليكم السلام، ابتداءً لا جوابًا، لم يستحق الجواب؛ لأن هذه صيغة جواب، فلا تستحق جوابًا.
(ولو سلَّم على أصم، جمع بين اللفظ والإشارة) وإلا، لم يجب
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 263 (SanadKitab #622, hlm. urut 1763)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.