Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 315

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة

الوصي (النقص) لمخالفته إذن.

(وتجب) الزكاة (في سائمة) موقوفة على معين، كزيد أو عمرو: للعموم، وكسائر أملاكه. وقال في "التلخيص": الأشبه أنّه لا زكاة. وقدمه في "الكافي" لنقصه.

(و) تجب الزكاة في (غلة أرض، و) غلة (شجر موقوفة على معين) إنْ بلغت الغلة نصابًا، نصّ عليه (¬١)؛ لأنّ الزرع والثمر ليس وقفًا، بدليل بيعه.

(ويخرج من غير السائمة) كالزرع والثمر؛ لأنه ملكه، بخلاف السائمة، فلا يخرج منها؛ لأنّ الوقف لا يجوز نقل الملك فيه.

(فإن (¬٢) كانوا) أي: الموقوف عليهم المعينون (جماعة، وبلغ نصيب كل واحد من غلته) أي: الموقوف من أرض أو شجر (نصابًا، وجبت) الزكاة، وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابًا، وجبت عليه (وإلّا) أي: وإنْ لم تبلغ حصة أحد منهم نصابًا (فلا) زكاة عليهم؛ لأنّه لا أثر للخلطة في غير الماشية.

(ولا في حصة مضارب) من الربح (قبل القسمة، ولو ملكت) أي: ولو قلنا: تملك (بالظهور) لعدم استقرارها (فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها) بالقسمة أو ما أُجري مجراها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 315 (SanadKitab #622, hlm. urut 1812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.