Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب
- معني الزكاة لغة
- معنى الزكاة فى اللغة
- حكمها
- أين ومتى فرضت
- تعريف الزكاة شرعا
- الأموال التي تجب فيها الزكاة
- الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
- شروط وجوب الزكاة
- من شروطها الإسلام والحرية
- تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
- هل تجب الزكاة في المال المنسوب إلى الجنين؟
- الشرط الثالث ملك نصاب
- الشرط الرابع تمام الملك
- لا زكاة في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين
- إن اتجر وصي في الموصي به فربحه مع أصل المال، وإن خسر فعليه ضمان النقص
- وجوب الزكاة في سائمة، وغلة أرض وشجر موقوفة علي معين
- إن كان الموقوف عليهم المعينون جماعة فلا تجب الزكاة إلا على من بلغت حصته من الغلة نصابا
- لا تجب الزكاة في حصة مضارب من الربح قبل القسمة
- يزكي رب المال حصته من الربح كالأصل
- زكاة المال الموصى به.
- زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه
- من كان في يده بعض نصاب وباقيه دين زكي ما بيده
- لا زكاة في دين سقط قبل قبضه
- إن أسقط الدين ربه، أو أخذ به عوضا أو أحال عليه أو احتال به زكاة
- للبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار من المبيع
- حكم زكاة الصداق
- وجوب الزكاة في دين على غير مليء، ومماطل، ومؤجل، ومجحود
- تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع
- تجب الزكاة في مال مودع، وغائب
- أسر رب المال، وحبسه، ومنعه من التصرف في ماله لا يسقط الزكاة
- لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب
- الدين بسبب الضمان لا يمنع وجوب الزكاة
- الدين يمنع وجوب الزكاة في قدره حالا كان الدين أو مؤجلا
- الدين لا يمنع خمس الركاز
- متى أبريء المدين من الدين أو قضى من مال مستحدث استأنف حولا من حين البراءة
- حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة
- الشرط الخامس مضي الحول على نصاب تام
- عدم اشتراط مضي الحول في الخارج من الأرض وما في حكمه
- لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة، وربح التجارة إن كان أصله نصابا
- ضم المال المستفاد إلى نصاب من جنسه أو في حكمه وإخراج زكاة كل مال إذا تم حوله
- الوارث يستأنف حولا ولا يبني على حول مورث
- ن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه
- لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد
- ينقطع الحول بنقص النصاب في بعض الحول، أو بيعه أو إبداله بغير جنسه، أو ارتداد مالكه
- لا ينقطع الحول بإبدال ذهب بفضة وعكسه، وعروض تجارة
- لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه
- رد نصاب السائمة المبدل بمثله للعيب بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة
- التفريق بين الإبدال والبيع
- بيع النصاب فرارا من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرام ولا يسقط الزكاة
- إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال
- لا يجب إخراج الزكاة من عين المال المزكي
- إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم تؤد زكاته، فزكاة نصاب واحد
- إذا كان المزكي أكثر من نصاب، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل
- وجوب الزكاة في ذمة البائع إذا باع النصاب كله بعد وجوب الزكاة
- تعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية برقبة العبد الجاني
- النماء بعد وجوب الزكاة للمالك
- لو أتلف المالك النصاب بعد وجوب الزكاة لزمه ما وجب في التالف
- للمالك التصرف في النصاب بيع وغيره
- هل له الرجوع بعد لزوم بيع في قدر الزكاة؟
- لو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن من إخراجها ضمنها
- لا تسقط الزكاة بتلف المال إلا الزرع والثمر، وما لم يدخل تحت اليد
- من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته
- إن كان مع الزكاة دين آدمي، وضاق ماله اقتسموا بالحصص
- تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين
- تعريف البهيمة، والأنعام