Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. الأموال التي تجب فيها الزكاة

ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله: (وتجب) الزكاة (في السائمة من بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم.

سُميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم. ويأتي بيان السوم (¬١).

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الخارج من الأرض) من الحبوب والثمار، وما في معناها، والمعادن (وما في حكمه) أي: حكم الخارج من الأرض (من العسل) الخارج من النحل.

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الأثمان) وهي الذهب والفضة.

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (عروض التجارة، ويأتي بيانها) أي: المزكيات المذكورة (في أبوابها) مفصلة مرتبة كذلك.

(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم (تغليبًا) للوجوب (واحتياطًا) لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء فيه على المُحْرِم، والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل النصاب.

(وتجب) الزكاة (في بقر وحش وغنمه) بشرطه؛ لعموم قوله ﷺ: "خذْ من كلِّ ثلاثين من البقر تبيعًا" (¬٢). قال القاضي وغيره: وتُسمَّى بقرًا حقيقة، فتدخل تحت الظاهر. وكذلك يقال في الغنم. (واختار الموفق وجمع) وصححه الشارح (لا تجب) الزكاة في بقر الوحش وغنمه؛ لأنّها تفارق الأهلية صورة وحكمًا، والإيجاب من الشرع ولم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 305 (SanadKitab #622, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.