Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. من شروطها الإسلام والحرية

يرد، ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق.

(ولا تجب) الزكاة (في سائر) أي: باقي (الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانًا كان) المال (كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، سائمة كانت أو لا، أو غير حيوان، كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات) أي: آلات (الصُّناع، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله ﷺ: "ليس على المسلِم في عبدهِ وفرسِه صدقَةٌ". متفق عليه (¬١)، ولأبي داود: "ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاة الفِطر" (¬٢). وقيس على ذلك باقي المذكورات؛ ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها.

(ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلّا بشروط خمسة: الإسلام والحرية، فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنّه لا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 306 (SanadKitab #622, hlm. urut 1803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.