Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 326

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. حكم دين الله كدين آدمي في منع وجوب الزكاة

يزكيه) لئلا يخل بالمواساة، ولأنَّ عرض القنية كملبوسه في أنّه لا زكاة فيه، فكذا فيما يمنعها.

(وكذا من بيده ألف، وله على مليء) دين (ألف، وعليه) دين (ألف) فيجعل الألف الذي بيده في مقابلة ما عليه، فلا يزكيه، وأما الدين فيزكيه إذا قبضه.

"تتمة": لو كان له مالان من جنسين، وعليه دين يقابل أحدهما، جعله في مقابلة ما يقضي منه، وإن كانا من جنس، جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين في جعله في مقابلته، تحصيلًا لحظهم، قاله في "الكافي".

(ولا يمنع الدين خمس الركاز) لأنّه بالقيمة أشبه، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول.

(ومتى أبرئ المدين) من الدين (أو قضى) الدين (من مال مستحدث) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها (ابتدأ) أي: استأنف بما في يده من المال الزكويّ (حولًا) من حين البراءة؛ لأنَّ ما منع وجوب الزكاة، منع انعقاد الحول وقطعه.

(وحكم دَين الله) تعالى (من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه) كإطعام في قضاء رمضان (كدين آدمي) في منعه وجوبَ الزكاة في قدره؛ لوجوب قضائه، وقوله ﷺ: "دَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يقْضَى" (¬١).

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 326 (SanadKitab #622, hlm. urut 1823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.