Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 342

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. تقدم الأضحية المعينة على الدين، والنذر بمعين على الزكاة والدين

تسقط) لأنها حق واجب تصح الوصية به، فلم تسقط بالموت، كدين الآدمي (وأخذت من تركته) نص عليه (¬١)؛ لقوله ﷺ: "فدينُ الله أحقُّ بالقضاء" (¬٢)، (فيخرجها وارث) لقيامه مقام مورثه (فإن كان) الوارث (صغيرًا، فوليه) يخرجها؛ لقيامه مقامه، ثم الحاكم، وسواء وصى بها أوْ لا، كالعشر (¬٣).

(فإن كان معها) أي: الزكاة ونحوها من ديون الله تعالى (دين آدمي) بلا رهن (وضاق ماله) أي: الميت (اقتسموا) التركة (بالحصص) كديون الآدميين إذا ضاق عنها المال (إلا إذا كان به) أي: دين الآدمي (رهن فيقدم) الآدمي بدينه من الرهن، فإن فضل شيء، صرف في الزكاة ونحوها.

(وتقدم أضحية معينة عليه) أي: على الدين، فلا يجوز بيعها فيه، سواء كان له وفاء أو لم يكن؛ لأنه تعين ذبحها، فلم تبع في دينه، كما لو كان حيًّا، وتقوم ورثته مقامه في ذبحها وتفرقتها.

(ويقدم نذر بمعين (¬٤) على الزكاة وعلى الدين) لله تعالى، أو لغيره، فيصرف فيما عين له، دون الزكاة والدين (وكذا لو أفلس حي) نَذَرَ الصدقة بمعيَّنٍ، وعيَّن أضحية، وعليه زكاة ودين.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 342 (SanadKitab #622, hlm. urut 1839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.