Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 341

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. من مات وعليه زكاة أو غيرها أخذت من تركته

أدائه (لكن لو كان النصاب غائبًا عن البلد) أو مغصوبًا أو ضالًّا ونحوه (لا يقدر على الإخراج منه، لم يلزمه إخراج زكاته، حتى يتمكن من الأداء منه) لما تقدم. فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة.

(ولو أتلف (¬١) المال بعد الحول قبل التمكن) من إخراجها (ضمنها) لاستقرارها بمضي الحول.

(ولا تسقط بتلف المال) لأنها عين تلزمه مؤنة تسليمها إلى مستحقها، فضمنها بتلفها في يده، كعارية وغصب، وكدين الآدمي، فلا يعتبر بقاء المال (إلا الزرع والثمر، إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ) أو بعدهما قبل وضع في جرين ونحوه؛ لعدم استقرارها قبل ذلك. (ويأتي) في باب زكاة الخارج من الأرض.

(و) إلا (ما لم يدخل تحت اليد، كالديون) إذا سقطت بلا عوض، ولا إسقاط، فتسقط زكاتها. (وتقدم معناه) آنفًا. وكذا لا يضمن زكاة دينه إذا مات المدين مفلسًا.

(وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين، ودين حج سواء) لعموم قوله ﷺ: "دَينُ اللهِ أحقُّ أن يُقضى (¬٢) " (¬٣). (فإذا مات مَنْ عليه منها) أي: من ديون الله (زكاة أو غيرها بعد وجوبها، لم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 341 (SanadKitab #622, hlm. urut 1838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.