Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 336

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. إذا تم الحول، وجبت الزكاة في عين المال

بذلك؛ لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره، فلم يسقط، كالمطلِّق في مرض موته.

وقوله: (بعد مضي أكثر الحول) هو ما صححه ابن تميم. وفي "المقنع": عند قرب وجوبها. وفي "الرعاية": قبل الحول بيومين. وقيل: أو بشهرين، لا أزيد. قال في "المبدع": والمذهب: أنه إذا فعل ذلك فرارًا منها، لا تسقط مطلقًا، أطلقه أحمد. انتهى. وتبعه في "المنتهى".

(ويزكي) البائع ونحوه (من جنس المبيع لذلك الحول) الذي وقع الفرار فيه، دون ما بعده؛ لعدم تحقق التحيل فيه.

(وإن قال) من باع النصاب ونحوه: (لم أقصد الفرار) من الزكاة، (فإن دلت قرينة عليه) أي: على الفرار، عمل بها، ورُدَّ قوله (وإلا) بأنْ لم تكن ثَمَّ قرينة (قُبل قوله) في قصده؛ لأنه لا يعلم إلا منه، ولا يستحلف.

(وإذا تمَّ الحول، وجبت الزكاة في عين المال) الذي تجزئ زكاته منه، كالذهب والفضة، والبقر والغنم السائمة، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل، والحبوب والثمار، والمعدن من النقدين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ (¬١). وقوله ﷺ: "في أربعين شاةً شاةٌ" (¬٢). وقوله: "فيما سقتِ السماءُ العُشْر" (¬٣). وقوله: "هاتوا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 336 (SanadKitab #622, hlm. urut 1833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.