صدقة الرِّقة من كل أربعين درهمًا درهمًا" (¬١) و"في" للظرفية، و"من" للتبعيض، ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به، فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة؛ تحقيقًا لمعنى المواساة فيها، وعكس ذلك زكاة الفطر.
و (لا) يجب إخراج الزكاة (من عينه) أي: عين المال المزكى، فيجوز إخراجها من غيره، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين، كالعبد الجاني إذا فداه سيده.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 337 (SanadKitab #622, hlm. urut 1834)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.