صدقَةً تؤخذُ من أغنيَائِهمْ، فتردُّ على فُقَرائِهِمْ". رواه الجماعة (¬١). ولفظة: "الأغنياء" تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: "الفقراء".
وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، أنّ النبي ﷺ قال: "انتمُوا (¬٢) في أموَالِ اليتَامَى لا تذهِبُهَا أو لا تستهلكها الصدقَةُ" (¬٣). ولا يضر كونه مرسلًا؛ لأنّه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني (¬٤) مسندًا من حديث ابن عمر (¬٥)، لكن من طرق ضعيفة.
(ولا تجب) الزكاة (في المال المنسوب إلى الجنين) أي: الذي وقف له في إرث أو وصية وانفصل حيًّا؛ لأنه لا مال له ما دام حملًا.
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 311 (SanadKitab #622, hlm. urut 1808)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.