Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 312

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. الشرط الثالث ملك نصاب

واختار ابن حمدان: تجب؛ لحكمنا له بالملك ظاهرًا، حتى منعنا باقي الورثة.

(الثالث) من شروط الزكاة: (ملك نصاب) للنصوص، ولا فرق بين بهيمة الأنعام وغيرها. ولا يرد الرِّكاز؛ لأنّ شبهه بالغنيمة أكثر من الزكاة، ولهذا وجب فيه الخمس، ولم يمنعه الدَّين (فـ) النصاب (في أثمان وعروض تقريبٌ) لا تحديد (فلا يضر نقص حبتين) لأنّه لا ينضبط غالبًا، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين، ولأنّه لا يخل بالمواساة؛ لأنّ النقص اليسير لا حكم له في أشياء كثيرة، كالعمل اليسير في الصلاة، وانكشاف يسير من العورة، والعفو من (¬١) يسير الدم، فكذا هنا، فإنْ كان النقص بيّنًا كالدانق والدانقين (¬٢)، لم تجب.

(و) النصاب (في ثمر وزرع تحديد) كالماشية، فلو نقص يسيرًا، لم تجب (وقيل:) النصاب في ثمر وزرع (تقريب) كالأثمان (فلا يؤثر نقص نحو رطلين) بنحو البغدادي (ومدَّين، ويؤثران) أي: نقصهما (على) القول (الأول) وعليه المعوّل (وعليهما) أي: القولين (لا اعتبار بنقص بتداخل في المكاييل كالأوقية) فلا يمنع نقصها الوجوب.

(وتجب) الزكاة (فيما زاد على النصاب بالحساب) لعموم ما يأتي في أبوابه (إلّا في السائمة، فلا زكاة في وقصها) لما روى أبو عبيد في "غريبه" مرفوعًا: "ليسَ في الأوقاصِ صدقَةٌ" (¬٣). وقال: الوقص:

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 312 (SanadKitab #622, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.