Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 332

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. لا ينقطع الحول بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج، ولا بيع فاسد

والصغير، ولقول أبي بكر: "لو منعوني عناقًا كانُوا يؤدُّونَها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهمْ على مَنعِهَا" (¬١) وهي لا تجب في الكبار.

(فلو تغذّت) الصغار (باللبن فقط، لم تجب) الزكاة (لعدم السوم) اختاره المجد، وقيل: تجب لوجوبها فيها تبعًا للأُمَّات (¬٢).

(ولا ينقطع) الحول (بموت الأُمَّات، والنصاب تام بالنتاج) - الجملة حالية - فإن لم يكن النصاب تامًّا، انقطع لنقص النصاب.

(ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك، إن لم

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 332 (SanadKitab #622, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.