والصغير، ولقول أبي بكر: "لو منعوني عناقًا كانُوا يؤدُّونَها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهمْ على مَنعِهَا" (¬١) وهي لا تجب في الكبار.
(فلو تغذّت) الصغار (باللبن فقط، لم تجب) الزكاة (لعدم السوم) اختاره المجد، وقيل: تجب لوجوبها فيها تبعًا للأُمَّات (¬٢).
(ولا ينقطع) الحول (بموت الأُمَّات، والنصاب تام بالنتاج) - الجملة حالية - فإن لم يكن النصاب تامًّا، انقطع لنقص النصاب.
(ولا) ينقطع الحول (ببيع فاسد) لأنه لا ينقل الملك، إن لم