Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 317

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. زكاة الدين على مليء بجميع أشكاله إذا قبضه

ثمن مبيع أو رأس مال مسلم (¬١) قبل قبض عوضهما) أي: عوض ثمن المبيع، وهو المبيع، وعوض رأس مال سلم، وهو المسلم فيه، وإنما يتصور ذلك في رأس مال السلم ما داما بالمجلس، ولم ينبه عليه للعلم به، مما يأتي في بابه.

(ولو انفسخ العقد) أي: عقد البيع أو المسلم بإقالة أو غيرها، فلا تسقط زكاته (أو) دين من (صداق، أو عوض خلع، أو أجرة) بأن تزوجها على مائة في ذمته، أو سألته الخلع بذلك، أو استأجر منه شيئًا كذلك، فيجري ذلك في حول الزكاة (بالعقد قبل القبض، وإن لم تُستوفَ (¬٢) المنفعةُ) المعقود عليها في النكاح أو الإجارة لملك هذه الأشياء بالعقد.

(وكذا كل دين لا في مقابلة مال، أو) في مقابلة (مال غير زكوي، كموصى به، وموروث، وثمن مسكن، ونحو ذلك) كقيمة عبد متلف، وجُعل بعد عمل، ومصالح به عن دم عمد (جرى في حول الزكاة من حين ملكه، عينًا كان أو دينًا) لأنّ الملك في جميعه مستقر، وتعريضه للزوال لا تأثير له، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ذكره في "المبدع" في الصداق وعوض الخلع والأجرة. والصداق، وعوض الخلع إذا كان مبهمًا، استقبل به حول من تعيينه (من غير بهيمة الأنعام، لا) إن كان الدين (منها) أي: من بهيمة الأنعام، فلا زكاة فيه، كما لو اشترى أربعين شاة موصوفة في الذمة (لاشتراط السوم) فيها. (فإن عينت،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 317 (SanadKitab #622, hlm. urut 1814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.