Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 321

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. تجب الزكاة في مال مغصوب، وضائع، ومسروق، ومدفون منسي، وموروث، ومرهون، ومبيع

من السنين، رواه أبو عبيد عن علي (¬١) وابن عباس (¬٢)، للعموم كسائر ماله.

(وتجب) الزكاة أيضًا (في مغصوب في جميع الحول، أو) في (بعضه) بيد الغاصب أو من انتقل إليه من الغاصب. وكذا لو كان تالفًا؛ لأنَّه مال يجوز التصرف فيه بالإبراء منه والحوالة به وعليه، أشبه الدين على المليء، فيزكيه مالكه إذا قبضه، لما مضى من السنين.

(ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة) أي: زكاة المال المغصوب زمن غصبه (لنقصه) أي: المال (بيده) أي: الغاصب (كتلفه) أي: تلف المغصوب بيد الغاصب، فإنه يضمنه، فكذا نقصه.

(وتجب) الزكاة (في) مال (ضائع كلقطة، فـ) زكاة (حول التعريف على ربها) أي: اللقطة إذا وجدها (و) زكاة (ما بعده) أي: بعد حول التعريف (على ملتقط) لدخول اللقطة في ملكه بمضي حول التعريف بشرطه، كالإرث، فتصير كسائر أمواله.

(فإن أخرج الملتقط زكاتها) أي: اللقطة (عليه) أي: حال كون الزكاة على الملتقط، وذلك ما بعد حول التعريف (منها) أي: اللقطة (ثم أخذها) أي: اللقطة (ربها، رجع) ربها (عليه) أي: الملتقط (بما

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 321 (SanadKitab #622, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.