من السائمة بنصابين) كثلاثين بقرة أبدلها بستين بقرة (زكاهما) إذا تَمَّ حَوْل الأول، كنِتاج، نص عليه (¬١). قال أحمد بن سعيد (¬٢): سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يزكيها كلها، أم يعطي زكاة الأصل؟ قال: بل يزكيها، على حديث عمر (¬٣) في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها. قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يزكيها كلها (¬٤) على حديث حِماس (¬٥).
فأما إن باع النصاب بدون النصاب، انقطع الحول، وإن كان
Rujukan halaman ini:كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 334 (SanadKitab #622, hlm. urut 1831)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.