Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 346

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. أنواع بهيمة الأنعام

(ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته، ما لم يوجد العمل) لأن الأصل عدمه، فلا يصار إليه بمجرد النية لضعفها (ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر) فإن كان الأكثر السوم، وجبت، وإلا، لم تجب. وتقدم معناه.

(وتجب) الزكاة (في متولد بين سائمة ومعلوفة) تغليبًا واحتياطًا.

(ولا يعتبر للسوم والعلف نية، فلو سامت) الماشية (بنفسها أو أسامها غاصب، وجبت) الزكاة (كغصبه حبًّا وزرعه في أرض ربه، ففيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع) أو حمله سيل إلى أرض ربه فصار زرعًا.

وينقطع السوم شرعًا بقطعها عنه بقصد قطع الطريق بها ونحوه، كحول التجارة بنية قنية عبيدها لذلك، أو ثيابها الحرير للبس محرَّم.

(وهي) أي: بهيمة الأنعام (ثلاثة أنواع) كما تقدم:

(أحدها: الإبل) بدأ بها لبداءة الشارع حين فرض زكاة الأنعام، ولأنها أهم؛ لكونها أعظم النعم أجسامًا وقيمة، وأكثر أموال العرب، ووجوب الزكاة فيها مما أجمع عليه علماء الإسلام (¬١) (فلا زكاة فيها

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 346 (SanadKitab #622, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.