Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة بهيمة الأنعام
- لا تجب الزكاة إلا في السائمة منها المعدة للدر والنسل
- تعريف السائمة
- لا تجب الزكاة في العوامل أكثر السنة ولو كانت سائمة
- لو صامت بعض الحول وعلفت بعضه، فالحكم للأكثر
- تجب الزكاة في متولد بين سائمة ومعلوفة
- لا يعتبر للسوم والعلف نية
- أنواع بهيمة الأنعام
- نصاب الإبل، ومقدار ما يجب فيها
- حكم الإبل المعيبة
- صفة الشاة المجزئة في زكاة الإبل
- زكاة خمس وعشرين من الإبل
- حكم ما لو عدم بنت المخاض
- زكاة ست وثلاثين من الإبل
- زكاة ست وأربعين من الإبل
- زكاة إحدى وستين من الإبل
- زكاة ست وسبعين من الإبل
- زكاة إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين من الإبل
- ما زاد على المائة والعشرين من الإبل
- متى تستقر الفريضة
- حكم ما زاد على المائتين
- حكم الأربعمائة
- حكم الأوقاص
- من وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود وأخذ الجبران، وفي النزول وإعطاء الجبران إلا ولي يتيم ومجنون
- لو كان النصاب من الإبل كله مراضا، وعدمت الفريضة فيه فللمالك دفع السن السفلى مع الجبران
- لا مدخل للجبران في غير الإبل
- فصل النوع الثاني البقر
- تعريف البقر
- دليل وجوب الزكاة في البقر
- نصاب البقر ومقدار ما يجب فيها
- لا يجزئ الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر، أو ابن لبون مكان بنت مخاض إلا أن يكون النصاب كله ذكورا
- حديث معاذ في زكاة البقر
- إذا كان النصاب كله صغارا فلا تؤخذ صغيرة إلا في غنم
- تؤخذ من المراض مريضة
- إذا اجتمع صغار وكبار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث تؤخذ أنتي صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين
- إذا كانت السائمة نوعين أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين
- إذا كان في المال المزكي كرام، ولئام وجب الوسط بقدر قيمة المالين
- يجوز الإخراج عن النصاب من غير نوعه إن لم تنقص القيمة
- فصل النوع الثالث: الغنم
- نصاب الغنم ومقدار ما يجب فيها
- يؤخذ من معز ثني، ومن الضأن جذع في كل موضع وجبت فيه شاة
- ما لا يؤخذ في الزكاة من الغنم
- لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة، والفطرة
- يجزئ إخراج من أعلى من الفرض من جنسه
- فصل الخلطة في المواشي دون غيرها من الأموال
- تأثير الخلطة في نصاب الزكاة دون الحول
- شروط الخلطة
- إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين
- إذا كانت ماشية الرجل متفرقة بين بلدين فأكثر بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه، وإلا فهي كالمجتمعة
- لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة
- يجوز للساعي اخذ الفرض من مال أي الخليطين، ويرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته
- إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض، فهل يرجع المأخوذ منه على خليطه؟
- إذا أخذ الساعي الزائد بتأويل
- يجزيء إخراج بعض الخلطاء الزكاة دون إذن بقينهم