Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. حكم ما زاد على المائتين

وقال: هو حديث حسن؛ فإن فيه: "فإذا كانت إحْدَى وعشْرِينَ ومائة، ففيهَا ثلاثُ بنَاتِ لَبُونٍ".

(ثم تستقر الفريضة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) لخبر الصديق. رواه البخاري (¬١). ففي مائة وثلاثين حقةٌ وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وابنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون (ولا أثر لزيادة بعض بعير) في شيء مما تقدم، (أو) زيادة بعض (بقرة، أو) بعض (شاة) لما تقدم ويأتي من الأخبار.

(فإذا بلغت) الإبل (مائتين، اتفق الفرضان) فإن فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات (إن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء أخرج خمس بنات لبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين، فيخير المالك؛ للأخبار (¬٢). ونص أحمد (¬٣) على نظيره في زكاة البقر.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 355 (SanadKitab #622, hlm. urut 1852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.