Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 356

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. حكم الأربعمائة

ونص أحمد (¬١): عليه في الحقاق. وقاله القاضي في "الشرح". وتأوله الشارح على أنها عليه بصفة التخيير.

(إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون، أو) بكون النصاب كله (حقاقًا فيخرج منه، ولا يكلف إلى غيره) أي: لا يكلفه الإمام ولا الساعي إلى تحصيل غير ما عنده. ولم يتضح لي هذا الاستثناء، ولم أره لغيره، كما ذكرته في "الحاشية".

(أو يكون) النصاب (مال يتيم أو مجنون) أو سفيه (فيتعين) على وليه (إخراج أدون مجزئ) مراعاة لحظ المحجور عليه؛ لأنه ليس له التبرع من ماله.

(وكذا الحكم في أربعمائة) فيخير بين إخراج ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون؛ لأن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات (وإن أخرج عنها (¬٢)) أي: الأربعمائة (من النوعين بلا تشقيص، كـ) أَن أخرج عنها (أربع حقاق وخمس بنات ليون) أجزأ (أو) أخرج (عن ثلاثمائة حقتين وخمس بنات لبون، صح) ذلك لعدم التشقيص (أما مع الكسر، فلا، كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين) لما فيه من التشقيص، الذي لم يرد به الشرع في زكاة السائمة، إلا من حاجة، ولذلك جعل لها أوقاصًا، دفعًا للتشقيص عن الواجب فيها، وعدل فيما دون خمس وعشرين من الإبل عن الجنس إلى الغنم، فلا يجوز القول بجوازه مع إمكان العدول عنه إلى فريضة كاملة.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 356 (SanadKitab #622, hlm. urut 1853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.