Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. لا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية، ولا الخلطة في غير السائمة

(وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة، فهي كالمجتمعة) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها. قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا.

(وإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه) فإن كان نصابًا، وجبت الزكاة، وإلا فلا؛ لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين، فلهذا قال (كما لو كانا لرجلين) احتج أحمد (¬١) بقوله ﷺ: "لا يجمعُ بين متفرِّقٍ" الخبر (¬٢). وعندنا أن من جمع أو فرق خشية الصدقة، لم يؤثر ذلك، قاله في "المبدع". ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده، فتعلق الوجوب به، لكن قال ابن المنذر (¬٣): لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.

(ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية) لعدم (¬٤) الأدلة (ولا الخلطة في غير السائمة) نص عليه (¬٥)؛ لقوله ﷺ: "لا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ خشيةَ الصدقَةِ" (٢). لأنه إنما يكون في الماشية؛ لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال تجب فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، ولأنّ خلطة الماشية تؤثر نفعًا تارة، وضررًا أخرى، وغير الماشية لو أثرت فيه الخلطة لأثرت ضررًا

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 387 (SanadKitab #622, hlm. urut 1884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.