Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' 'an Matnil Iqna' · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 4, halaman 386

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. إذا اختل شرط من شروط الخلطة، أو ثبت لهما حكم: الإنفراد لهما أو لأحدهما زكيا زكاة المنفردين

أخرج زكاة الثلاثين، فوجب في العشر بقسطها من المسنة، وهو ربعها.

(وإن ملك ما لا يبلغ نصابًا، ولا يغير الفرض، كخمس) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها (فلا شيء فيها) أي: الخمس؛ لأنها وقص، وكما لو ملكهما دفعة واحدة. (ومثله لو ملك عشرين شاة بعد أربعين) منها (أو ملك عشرًا من البقر بعد أربعين منها، فلا شيء فيها) لما تقدم.

(وإذا كان بعض مال الرجل) أو الخنثى أو المرأة (مختلطًا، و) كان (بعضه الآخر منفردًا أو مختلطًا مع مال لرجل آخر، فإنه يصير ماله كله كالمختلط، إن كان مال الخلطة نصابًا، وإلا) أي: وإن لم يكن مال الخلطة نصابًا (لم يثبت حكمها) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب. (وإذا كان لرجل ستون شاة) بمحل واحد، أو محال متقاربة دون مسافة القصر (كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر، فعلى) الشركاء (الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين) لأن له نصف المال (ونصفها على خلطائه، على كل واحد) منهم (سدس شاة) لأن كل واحد منهم له عشرون، وهي سدس مجموع المال (ضَمًّا لمال كل خليط التي مال الكل، فيصير) جميع المال (كمالٍ واحد) قاله الأصحاب. ذكره في "المبدع".

(وإن كانت كل عشر منها) أي: من الستين (مختلطة بعشر لآخر، فعليه) أي: رب الستين (شاة، ولا شيء على خلطائه؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب) فلم تؤثر الخلطة؛ لفوات شرطها.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، ج 4، ص 386 (SanadKitab #622, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.